الأحد، 11 مايو 2025 08:55 صـ
بوابة المصريين

رئيس الحزب د. حسين ابو العطا

حوادث اليوم

الدستورية: قرار مجلس تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام أو الإحالة

بوابة المصريين

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة.

وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك، ويكون نظر موضوعها رهنًا بصدور ذلك القرار، والذي لا يعد بهذه المثابة من قبيل قرارات الاتهام أو الإحالة، وإنما هو من إجراءات المحاكمة.

ولا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوعها، ولا يمنع من أصدره من الفصل في الدعوى، والقول بغير ذلك فيه خلط بين إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة من قبل وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات التي يباشرها بهيئة عدم الصلاحية، بحسبانه صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها.

ومن ثم لا يعد حكم مجلس الصلاحية المار ذكره عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه.

حوادث اليوم

آخر الأخبار