السبت، 27 يوليو 2024 12:24 مـ
بوابة المصريين

رئيس الحزب د. حسين ابو العطا

الاقتصاد

التموين تلغي قرار تدوين الحد الأقصى لسعر بيع السلع

السلع
السلع

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم رقم 34 لسنة 2024، والذي ينص على إلغاء القرار الخاص بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي على المنتجات الـ7 التي جرى الإعلان عنها من قبل.

ونشرت الوقائع الرسمية، في عدد الصادر اليوم الخميس، قرار "التموين"، والذي جاء فيه "تلغى المادتين السادسة والسابعة من القرار رقم 2 لسنة 2024 المشار إليه، والتي كانت تنص على أنه يشكل في كل إدارة تموينية لجنة برئاسه مدير الإدارة وعضوية رئيس قسم الرقابة بالإدارة وممثل عن جهاز حماية المستهلك وممثل عن مباحث المركز وممثل عن الوحدة المحلية، وتجتمع بمقر إدارة التموين مرة كل أسبوع أو كلما اقتضت الحاجة".

وتنص المادة السابعة على أن تتولى هذه اللجنة متابعة التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والموردة للمنتجات والسلع الخاصة بـ"الزيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن"، بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على هذه المنتجات.

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق مع البرازيل لمنع الازدواج الضريبى على أرباح النقل

وبناء على القرار الصادر؛ تلغى المادتين السادسة والسابعة من القرار رقم 2 لسنة 2024 المشار إليه، والخاصة بالتزام الشركات والمنشات المنتجه والمستورده والمصنعه والمورده للمنتجات والسلع الخاصه بـ"الزيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن"، بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك هل هذه المنتجات.

وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

الوقائع الرسمية وزارة التموين والتجارة الداخلية جهاز حماية المستهلك مباحث المرك الوحدة المحلية سعر البيع النهائى الزيت الخليط و الفول والارز اللبن والسكر المكرونه والجبن

الاقتصاد