الجمعة، 9 مايو 2025 06:25 مـ
بوابة المصريين

رئيس الحزب د. حسين ابو العطا

الاقتصاد

رسالة تحذير شديدة من الضرائب للممولين بشأن ضريبة الثروة العقارية

الدكتور فايز فتح الله الضباعني رئيس مصلحة الضرائب
الدكتور فايز فتح الله الضباعني رئيس مصلحة الضرائب

كشف الدكتور فايز فتح الله الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن ما يسمى بـ ضريبة الثروة العقارية، التي باتت من بين المصادر التنموية الهامة للدولة، لا سيما في ظل الطفرة المعمارية الغير مسبوقة في جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه لابد من تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 والخاص بـ إيرادات الثروة العقارية.

ضريبة الثروة العقارية

وشدد الدكتور فايز الضباعني، في بيان له، على ضرورة التزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو محلات تجارية أو وحدات مصيفية، ويقومون بتأجيرها سواء إيجار مفروش أو محدد المدة، بضرورة تقديم إخطار إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحدى الوقائع سالفة الذكر حتى لا يتعرض أحد إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

إيرادات الثروة العقارية

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، موضحًا أن ضريبة الثروة العقارية التي يتحدث عنها الجميع ليست مستحدثة وإنما ظهرت مؤخرًا نتيجة لزيادة حالات الايجار سواء السكني أو التجاري بمبالغ طائلة، مشيرًا إلى أن قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 ينص على أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50 % من الإيرادات مقابل المصروفات والتكاليف.

وأوضح الدكتور الضباعني أن أسعار الضريبة تصاعدية وتبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، إذ يتحكم سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة في الغرامة المفروضة على من لم يسدد من ضريبة مضافًا إليه 2%، موضحًا أنه في حالة التأجير يخضع العقار لكل من الضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية إذا تخطت القيمة السوقية له 2 مليون جنيه.

الفئات المعفاة من ضريبة الثروة العقارية

وأكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية في ختام بيانه أن الممول ملزم بتقديم إقرار ضريبي ولكن هناك حالتين يعفى فيهم الممول من تقديم الإقرار الضريبي وهما :-

  • إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليًا 21.000 جنيه.
  • إذا كان موظفًا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز أيضًا 21.000 جنيه.
الدكتور فايز فتح الله الضباعني رئيس مصلحة الضرائب ضريبة الثروة العقارية إيرادات الثروة العقارية الفئات المعفاة من ضريبة الثروة العقارية قانون الإجراءات الضريبية

الاقتصاد

آخر الأخبار