11 ألف قضية سرقة تيار كهربائى
بوابة المصريينكثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
حيث قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بحملات عديدة، أسفرت عن ضبط (11794) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
في سياق متصل، أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط (141) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
كما شنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، عدة حملات أسفرت عن ضبط (117) قضية متنوعة وضبط المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، محلات بدون ترخيص ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
وقد حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
في سياق متصل نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.