الثلاثاء، 23 يونيو 2026 11:35 مـ
بوابة المصريين

رئيس الحزب النائب المستشار/ حسين أبو العطا

الأخبار

مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

بوابة المصريين

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك في إطار استكمال حزمة الإصلاحات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية، وتوسيع قاعدة العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار ودعم استقرار الأسواق المالية.

ويأتي مشروع القانون ضمن إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تنفذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

أهداف مشروع القانون

استهدف مشروع القانون تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والضريبية، أبرزها:

* تطوير النظام الضريبي بما يتوافق مع التوجهات الحديثة لرفع كفاءة التحصيل وتنمية موارد الدولة.
* دعم الاستقرار داخل سوق المال المصري وتقليل التعقيدات المرتبطة بالمعاملة الضريبية للأوراق المالية.
* استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بضريبة دمغة نسبية أكثر سهولة في التطبيق والتحصيل.
* تحقيق العدالة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي على بعض المعاملات المالية.
* تعزيز جاذبية سوق الأوراق المالية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون

تضمن مشروع القانون مادتين موضوعيتين إلى جانب مادة النشر، وجاءت أبرز التعديلات على النحو التالي:

أولاً: تعديل المادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة

نص التعديل على فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أي تكاليف، مع توزيع عبء الضريبة بين البائع والمشتري.

وتحدد سعر الضريبة بواقع:

* 0.5 في الألف يتحملها المشتري سواء كان مقيماً أو غير مقيم.
* 0.5 في الألف يتحملها البائع سواء كان مقيماً أو غير مقيم.

كما استحدث المشروع معاملة ضريبية خاصة لعمليات التداول التي تتم خلال اليوم نفسه (الشراء والبيع في ذات اليوم)، بحيث تكون الضريبة:

* 0.25 في الألف على المشتري.
* 0.25 في الألف على البائع.

ويستهدف هذا الإجراء الحد من المضاربات داخل البورصة وتحقيق قدر أكبر من استقرار السوق.

ثانياً: إعفاء نشاط صانع السوق

استثنى المشروع العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد وفق قانون سوق رأس المال من الخضوع للضريبة، تقديراً لدورها في دعم السيولة وتحقيق استقرار الأسعار داخل السوق.

ثالثاً: تنظيم إجراءات التحصيل

أبقى مشروع القانون على التزام الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي لتنفيذ العملية، مع استمرار مسؤوليتها التضامنية عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.

رابعاً: إلغاء المادة الخامسة من قانون رقم 199 لسنة 2020

تضمن المشروع إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، والتي كانت تنظم عدم خضوع المقيمين لضريبة الدمغة على الأوراق المالية المقيدة، وذلك اتساقاً مع العودة لتطبيق ضريبة الدمغة النسبية كبديل عن ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية أن مشروع القانون يأتي متسقاً مع توجه الدولة نحو الإصلاح الضريبي، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

الأخبار