بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الإجراءات الجنائية


نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 45 مكرر (د)، الصادر في 12 نوفمبر 2025، النص الكامل لقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، بعد تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عليه.
وقام رئيس الجمهورية بالتصديق على نص قانون الإجراءت الجنائية، الذي أُعاده إلى مجلس النواب للنظر في بعض مواده، حيث قام مجلس النواب بعمل التديلات اللازمة، وتم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
وضمت بعض بنود قانون الإجراءات الجنائية في بعض مواده الآتي:
جاء في نص المادة الأولى للقانون: "مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية".
ونصت المادة الثانية على أن "يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هـذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به".
وفي المادة الثالثة، جاء نص "لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية".
ونصت المادة الرابعة على أن "يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له".
وجاء في نص المادة الخامسة "مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خـاص فـي القـانون المرافـق بـشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية، يصدر وزير العدل القرارات اللازمـة لتنفيـذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمـل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له"
























