الجمعة، 29 مارس 2024 05:29 صـ
بوابة المصريين

رئيس الحزب د. حسين ابو العطا

مقالات الرأي

المستشار خالد السيد يكتب.. «مشارطه التحكيم فى عقد العمل»

بوابة المصريين

تُعد مُشارطة التحكم فى عقد العمل ظاهرة حديثة ومثيرة للجدل القانونى بين مؤيد ومعارض لاعتبارات عديدة أهمها أن قوانين العمل هى قواعد آمرة ولا يجوز مخالفتها، وقد جازت بعض القوانين لطرفى عقد العمل صاحب العمل والعامل أو الموظف إدراج شرط التحكيم بعقد العمل أو خلال سريانه أو حتى بعد انتهاء العقد.

إلا أن نظام العمل السعودى بعد صدور المرسوم الملكى رقم (أ/1) وتاريخ 22/1/1435هـ القاضى بإلغاء الرابع عشر وفيه المادة (224) الخاصة بجواز اشتراط أو مشارطة التحكيم في عقد العمل، وبهذا يعد اشتراط ذلك بالعقد مستقبلًا مخالف للنظام، حيث أشار المنظم بالمادة (8) من نظام العمل "يُبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل"، وبالتالى فإن إدراج هذا الشرط يُعد شرط باطلًا وهذا ما ذهبت اليه محاكم النقض فى العديد من الدول بأن شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم تُعد باطلة اذا تمت عند إبرام العقد أو خلال مدة سريانه إما إذا جاء هذا الشرط أو المشارطة بعد انتهاء العلاقة التعاقدية فيكون صحيحًا ومرتبة كافة آثاره القانونية، وإن كانت التطورات الهائلة الاقتصادية والعالمية وفتح أسواق العمل المباشرة للعقارات يستوجب سرعة البث في القضايا العمالية ولا يمنع من اللجوء للتحكيم باتفاق أطراف العقد ومن باب تخفيض العبء على القضاء المختص واحترام إرادة طرفي العقد في سلوك مسلك التحكيم حيث يتسنى لهما الحصول على التعويضات الملائمة في أقرب الآجال.

المستشار خالد السيد بوابه المصريين مشارطه التحكيم فى عقد العمل

مقالات الرأي